لمـــا كان يصعـــب على أى شــركــة تأميـــن تحمــل هــذا الخطـــر بمفـــردها ، وطبقـــا لمـــا يسمح بـــه قانـــون الإشـــراف والرقـــابــة على التأميـــن فــى مصـــر رقـــم 10 لسنه 1981 وتعديلاتـــه ، فقـــد صــدر القـــرار التالـــى مـــن الهيئـــة المصرية للرقابــة على التـــأمين :
قرار رقـــم 32 لسنـــة 2002 بتاريـــخ 14/3/2002
ــ تنشـــأ مجمعـــة بإســـم مجمعـــة التأمين مـــن أخطـــار حـــوادث قطـــارات السكــك الحديدية ومتـــرو الأنفـــاق وتتخـــذ مدينة القاهـــرة مقـــرا لهـــا ويجـــوز أن تنشـــأ فروعـــا لهـا داخل جمهـــورية مصـــر العربيــــة .
ــ تسجـــل المجمعـــة فــى السجــل المعــد لــذلك بالهيئـــة المصـــرية للرقابـــة علــــى التـأمين تحــت رقـــم 5 لسنـــة 2002 ويعتمـــد النظام الأساسى للمجمعــة المرافــق لهــــذا القـــرار.
ــ تتـــولى المجمعـــة كـــل مـــا يتعلـــق بـــإدارة العمليـــة التأمينيـــة للمتضـــررين مـن حوادث قطـــارات السكـــك الحديديـــة ووحـــدات متـــرو الأنفــاق ، ومســك حســابــاتهــــا مـــن سداد التعـــويضات المستحقـــة لأصحابهـــا وذلك نيابــة عن الشركـــات المشتركـــة فى عضويتهــا .
ـ وفــى عـــام 2004 أضيفـــت فقـــرة جــديـــده للقـــرار المذكــور تنـــص علـــى : ــ
ــ يجـــوز للمجمعـــة بعـــد الحصــول علـــى موافقـــة الهيئـــة المصــرية للرقابــة على التأمين قبــول إدارة تغطيــات تأمينيـــة أخــرى للحـــوادث الشخصيـــة ، تسنــــد لهـــا مـــن الشركــات الأعضـــاء أو بعضهـــا ، وتجـــرى هـــذه التغطيـــات وفقـــا لوثائـــق التأمين الصــادرة بشأنها ، وتكـــون لها حسابات مستقلــة عن حسابات المجمعـــة .
© جميع الحقوق محفوظة 2019 المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات